بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته
شرح
وعلى الثاني : أن المؤجل ليس الا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء .
ويرد على الثالث : أنه لا كلام في أن الزام الشخص والتزامه بحفظ مال غيره مشروع ، وإذا وقع في ضمن العقد كان لازما .
إنما الكلام في الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمن ، فإن الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشتري فقط ، وعليه فلولا الإجماع كان وجوب القبول قويا .
فالمتحصل : أنه لو دفع دون الصفة أو أكثر لم يجب القبول ( بخلاف ما لو دفعه ) قبل الأجل ، فإن القول بوجوب القبول قوي .