تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته
شرح
وعلى الثاني : أن المؤجل ليس الا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء . ويرد على الثالث : أنه لا كلام في أن الزام الشخص والتزامه بحفظ مال غيره مشروع ، وإذا وقع في ضمن العقد كان لازما . إنما الكلام في الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمن ، فإن الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشتري فقط ، وعليه فلولا الإجماع كان وجوب القبول قويا . فالمتحصل : أنه لو دفع دون الصفة أو أكثر لم يجب القبول ( بخلاف ما لو دفعه ) قبل الأجل ، فإن القول بوجوب القبول قوي .

حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته

الرابعة : ولو دفع المسلم إليه المسلم فيه ( في وقته ) أي بعد الحلول ( بصفته ) التي اشترطت ، وجب على المسلم مع عدم العذر القبول ، أو إبراء المسلم إليه على المشهور بين الأصحاب ، بل الظاهر أن الحكم موضع وفاق ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه . واستدل له بوجوه : الأول : أن في امتناع المسلم إضرارا بالمسلم إليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234 | السيد محمد صادق الروحاني