تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
المسلم به صح وبرأ ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه . ويشهد به : نصوص كثيرة ، لاحظ : صحيح الحلبي « 1 » عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يسلم في وصف وصفا يب أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ، فقال ( ع ) : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) عن المسلم في الحيوان ، قال : ليس به بأس . قلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من ارقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس ، قال ( ع ) : لا بأس . وصحيح يعقوب بن شعيب « 2 » عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له عليه جلة من بصر فأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها ؟ قال ( ع ) : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بصر فآخذ مكانها جلة من تمر وهى أكثر منها ؟ قال ( ع ) : لا بأس إذا كان معروفا بينكما ونحوها غيرها من النصوص الثيرة المؤيدة بأن له اسقاط حقه من الوصف ومن المقدار وغيرهما مع التراضي ، كما إن له قبول الزيادة التي هي عطية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 299 ح 23711 / الكافي ج 5 ص 221 ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 301 ح 23717 / الكافي ج 5 ص 254 ح 7 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232 | السيد محمد صادق الروحاني