ويحتسب القيمة يوم الاقباض ، ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الاجل
شرح
( ويحتسب القيمة يوم الاقباض ) بلا خلاف .
ويشهد به : مضافا إلى أن يوم الاقباض يوم تبديل ما عليه ، فلا بد وأن يراعى ذلك اليوم - جملة من النصوص كمكاتبة الصفار « 1 » - الصحيحة - إلى أبي محمد ( ع ) في رجل كان له على رجل مال ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه ؟
هل لصاحب الدين سعر يومه الذي عطاه وحل ما له عليه ، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟
فوقع ( ع ) ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله تعالى الحديث ومثله مكاتبته الأخرى ونحوهما غيرهما .
حكم ما لو دفع دون الصفة
الثالثة : لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( لو دفع ) المسلم إليه المسلم فيه ( دون الصفة ) أو المقدار المشترطين فيه ( أو أكثر ) قدرا يمكن فصله من المقدار المطلوب منه ( أو قبل الأجل ) فإن رضيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 85 ح 23208 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 196 ح 57 .