پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
لم يجب القبول
شرح
وإن لم يرض بذلك فله ، و ( لم يجب القبول ) بلا كلام اما في صورة دفع دون الصفة أو المقدار فواضح . وأما في صورة دفع الأكثر ، فلان الزائد عطية جديدة لا يجب قبولها ، ويشهد به : بعض النصوص الخاصة . وأما في صورة الدفع قبل الأجل : فقد استدل له تارة بما عن التذكرة « 1 » ، وهو : أن التعجيل كالتبرع بالزيادة ، فلا يكلف تقلد المنَّة . وأخرى بما افاده المحقق الخراساني ، « 2 » وهو : عن المملوك شيء مؤجل وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال . وثالثة بما افاده الشيخ الأعظم « 3 » ( رحمة الله عليه ) بأن التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته والمشتري إنما مسلطا على حقه دون حق البائع . ولكن يرد على الأول : أن الزائد لا يكون ملكا ، وصيرورته كذلك تتوقف على القبول ، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصيته في أداء ما هو ملك له .
پاورقی
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 559 . ط . ق ( 2 ) حاشية المكاسب ص 268 . ( 3 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 212 .