تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولو دفع من غير الجنس برضاء صح
شرح

حكم ما إذا دفع من غير الجنس

الثانية : ( ولو دفع ) المسلم المديون إلى المدين ( من غير الجنس ) الذي أسلفه فيه فإن كان ذلك ( برضاه صح ) وبرأ المسلم إليه مما كانت ذمته مشغولا به بلا خلاف . بل عن الكفاية « 1 » والمسالك : « 2 » دعوى الوفاق عليه . ويشهد به : مضافا إلى أن وفاء ما عليه من غير الجنس معاوضة يشملها ما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد والى ما دلَّ على أن للمديون أن يدفع إلى المدين من غير الجنس الذي استدانه منه مطلقا الشامل لما إذا كان الدين سلفا : خبر القاسم بن العيص « 3 » عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ، ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضة تلك بطعامه ؟ قال ( ع ) : نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 102 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 432 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 305 ح 23726 / الكافي ج 5 ص 186 ح 7 .