تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار ، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال ( ع ) : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ونحوه غيره . ومنها يظهر أن له أن لا يفسخ ولا يصبر ، بل يأخذ قيمته . ويشهد به : صحيح أبان « 1 » عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه . قال ( ع ) : لا بأس بذلك . ونحوه غيره وبها يصرف ظاهر موثق ابن بكير في تعين أخذ الامرين . ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما استدل به للحلي « 2 » من أن العقد ثابت بالإجماع ، وآية :أَوْفُوا بِالْعُقُودِوأنه لا دليل على فسخه . كما أن ما افاده صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 3 » - من أن أخذ القيمة وإن كان موافقا للقواعد ، ويؤيده الاخبار ، إلا أنه ينافيه موثق ابن بكير - غير تام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 305 ح 23725 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 30 ح 15 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 317 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 45 و 46 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني