شرح
أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار ، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال ( ع ) : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ونحوه غيره .
ومنها يظهر أن له أن لا يفسخ ولا يصبر ، بل يأخذ قيمته .
ويشهد به : صحيح أبان « 1 » عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه .
قال ( ع ) : لا بأس بذلك .
ونحوه غيره وبها يصرف ظاهر موثق ابن بكير في تعين أخذ الامرين .
ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما استدل به للحلي « 2 » من أن العقد
ثابت بالإجماع ، وآية :أَوْفُوا بِالْعُقُودِوأنه لا دليل على فسخه .
كما أن ما افاده صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 3 » - من أن أخذ القيمة وإن كان موافقا للقواعد ، ويؤيده الاخبار ، إلا أنه ينافيه موثق ابن بكير - غير تام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 305 ح 23725 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 30 ح 15 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 317 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 45 و 46 .