فإن تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر
شرح
[ احكام السلم ]
حكم ما إذا تعذر المسلم فيه
الثاني في الاحكام ، وفيه مسائل : الأولى : إذا وقع السلم صحيحا واجدا للشرائط منه : إمكان وجوده بعد الحلول ( فإن تعذر ) عند الحلول أو انقطع حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة ، فاتفق عدمه ابتداءً أو بعد وجوده لم ينفسخ العقد بلا خلاف ، و ( تخير المشتري بين الفسخ ) واسترداد الثمن أو مثله و ( بين الصبر ) إلى وجوده على الأشهر . وفي الرياض : « 1 » بل عليه عامة من تأخر . وربما أشعرت عبارة المختلف « 2 » والدروس « 3 » بالإجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الحلي « 4 » . وكيف مان فيشهد للمشهور : مضافا إلى ما مر في مبحث الخيارات من أن تعذر تسليم المثمن أو الثمن موجب للخيار قضاء للشرط الضمني الذي عليه بناء المتعاملين - نصوص خاصة ، كموثق عبد الله بن بكير عنهامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 458 ط . ج .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 146 و 147 .
( 3 ) راجع الدروس ج 3 ص 256 - 257 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 317 .