تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال ( ع ) : ليس به بأس . قال : فأي شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا عند صاحبه فلا يصلح . فقال ( ع ) : إذا لم يكن أجل كان أحق به . قلت : إنهم يفسدونه عندنا . إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه اليى أجل أو حالا لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وفي غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حلا . وظهور الخبر في جواز بيع الكلي في الذمة حلا حتى فيما ليس من عنده لا ينكر ، كما أن ظهوره في كون الشرط في السلم ذكر الأجل لا ينبغي إنكاره . وإرجاع قوله ( ع ) إذا لم يكن أجل . إلى آخره ، إلى السلم خلاف الظاهر جدا ، ولكن محل الكلام : أنه إذا قصد السلم أو كان المراد غيره وأوجب العقد بلفظ السلم ، والظاهر أنه أجنبي عن ذلك ، وإنما هو بصدد بيان أنه لا مانع فيه من ناحية كونه ليس عنده ، فيندرج فيما دلَّ على المنع عنه . فالمتحصل : أنه لا يدل على الجواز فيما هو محل الكلام ، فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد ، وهي تقتضي البطلان لو قصد السلم بناء على
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222 | السيد محمد صادق الروحاني