شرح
والانسباق لا يكون تبادرا موجبا لمجازية غيره ، بل من قبيل الانصراف البدوي للغلبة ، ولذا يكون المنسبق التأخير لا إلى أجل قصير ، كنصف يوم ، مع في اشتراط تعين الأجل المضبوط سلم حقيقة قطعا .
والاستناد إلى الارفاق الذي هو حكمة لا علة ، مع غلبة الأجل في السلف كما ترى .
وأما الموثق وكذا ما بمضمونه ، فالانصاف أنه يدل على ذلك
بمفهوم الشرط ، لما حقق في محله من أنه إذا تعدد الشرط في قضية واحد ، كان لكل منهما ، مثلا : إذا قال : إن جاء زيد متعمما فأكرمه .
يكون مفهومه : إن لم يجئ ، أو جاء ولم يكن متعمما لا يجب اكرامه ، فمفهوم الموثق : إن لم يكن إلى أجل ، أو كان إلى أجل غير معلوم ، فلا .
ويؤيده بقية النصوص المشتملة على ذكر الأجل ، وأيضا يؤيده صحيح ابن الحجاج الآتي ، فالأظهر اعتبار الأجل في السلف .
الموضع الثاني بناء على عدم صحته سلما ، هل يبطل رأسا أم تكون المعاملة صحيحة ؟ .
قد يستدل للصحة : بصحيح ابن الحجاج : « 1 » سألت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 46 ح 23106 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 49 ح 11 .