شرح
للمشتري ما اشتراه وإلا فمن صحيح الغنوي يستفاد حصول الشركة في الحيوان بنسبة ما اشتراه ومع ذلك كله ففي النفس شيء من جهة عدم إفتاء الأصحاب بذلك مع كون الحكم بحسب الدليل واضحا والاحتياط
طريق النجاة .
لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد
الثالثة : لو باع حيوانا مأكول اللحم كما عن التحرير « 1 » وظاهر النهاية « 2 » . أو ما تقع عليه التذكية كما عن حواشي الشهيد « 3 » وكان يراد ذبحه كما في الجواهر « 4 » لا ما يراد بقاؤه ، وسيمر عليك اختصاص الاخبار بما يراد ذبحه وبمأكول اللحم فمحل النزاع والكلام هو : الحيوان المأكول اللحم المراد ذبحه . وكيف كان لو باعه واستثنى الرأس والجلد ففيه أقوال : صحة البيع وكونه شريكا بقدر ما ثنياه به ،هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 398 .
( 2 ) النهاية ص 413 .
( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 24 ص 158 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 24 ص 158 .