شرح
إن المدرك منحصر بالإجماع .
وهو مع معلومية المدرك أو محتمله لا يعتنى به .
بل صحيح الغنوي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال : فقال ( ع ) : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال : أريد الرأس والجلد . فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس « 2 » يدل على جواز بيع الرأس والجلد .
واحتمال اختصاصهما بالحكم المذكور ينافيه تصريح بعضهم بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأعضاء مع أن المحاذير المذكورة قابلة للدفع فإن الجهالة تندفع بتعين موضع القطع .
وعدم القدرة على التسليم يندفع : بأنه قادر على الذبح وتسليم المبيع .
وبه يندفع عدم إمكان الانتفاع .
وعلى هذا إذا وقعت المعاملة على ذلك فإن ذبح الحيوان كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 275 ح 23659 / الكافي ج 5 ص 293 ح 4 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 292 ح 4 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 80 / ح 55 .