ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة ،
شرح
والظاهر أن نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » إلى هذه الرواية حيث
قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الملاقيح والمضامين .
3 - لو بيعت الحامل مع الحمل ثم انكشف عدمه أو موته حين العقد فإن كان ضم الحمل بنحو الشرطية كان للمبتاع الخيار بين الرد والامساك مجانا وإن كان بنحو الجزئية يضاف إلى ذلك استرداد ما قابل الحمل من الثمن مع الابقاء .
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
المسألة الثانية : ( ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ) الحي المأكول اللحم أو غيره ( المشاعة ) إذا علم النسبة كالنصف والربع ونحوهما بلا خلاف ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه . كذا في الجواهر « 2 » وفي غير واحد من الكتب كمفتاح الكرامة « 3 » والتذكرة « 4 » ومجمع البرهان « 5 » وغيرها دعوى الإجماع عليه .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 66 . ط . ج .
( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص 157 .
( 3 ) مفتاح الكرامة ج 13 ص 301 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 310 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 228 .