تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
والشاهد به : مضافا إلى الإجماع : العمومات « 1 » مع عدم المانع . وكذلك لا ينبغي الإشكال في جواز بيع البعض المشاع المعين من المذبوح أو المسلوخ على فرض عدم اعتبار الوزن في بيع التمام . نعم على القول بعدم الجواز فيه وفي المبنى بحث فيه . وجهان : وأمام بيع الجزء المعين من الحي كيده ورجله أو نصفه الذي فيه الرأس أو الاخر فقد ادعى جماعة الإجماع على عدم الجواز . وعن ظاهر المختلف « 2 » أنه من المسلمات وقد أفاد بعض الأساطين « 3 » أنه فيما لا يؤكل لحمه أو إذا لم يكن المراد منه اللحم بل الركوب والحمل ونحوهما - من الواضحات التي لا تحتاج إلى شاهد . واستدل له : بالإجماع وعدم إمكان الانتفاع به والجهالة فإن مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي لعدم تعين موضع القطع وعدم القدرة على التسليم ولزوم التشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه المترتب على كل منهما تعطيل مال شخص وضرر أخر . ولكن المحاذير المشار إليها تلزم من بيع الحيوان واستثناء الرأس والجلد وقد أفتى الأصحاب بجوازه ودل عليه النص ولذلك قيل :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 304 ح 1 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 81 ح 64 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 238 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 157