ويجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم
شرح
جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم
الرابعة : لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يجوز ان يتقبل أحد الشريكين ) إذا كان بين اثنين مثلا نخل أو شجر أو زرع ( بحصة صاحبه ) بعد خرص المجموع ( بوزن معلوم ) على حسب الخرص المزبور . والأصل في ذلك ، مضافا إلى إمكان دعوى أن هذه معاملة خاصة تسمى بالقبالة كما صرح به غير واحد فيشملها ما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد « 1 » بناءً على ما هو الحق من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة التي لها عناوين خاصة ، والى إمكان ارجاعها إلى الصلح غير المعاوضي كما مال إليه صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 2 » فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدار أو البقية للاخر شبه القسمة أو نوع منها جملة من النصوص : كصحيح أبي الصباح الكناني سمعت أبا عبد الله ( ع ) « 3 » يقول : إن النبي ( ص ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما أدركتهامش
( 1 ) سورة المائدة اية 2 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 363 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 232 ح 23568 / بحار الأنوار ج 21 ص 31 ح 33 .