شرح
وجهان أظهرهما : الثاني للدليل العقلي على اعتبار مغايرة الثمن
للمثمن وبه يقيد اطلاق الرخصة .
6 - لا عرية في غير النخل لا ختصاص الدليل المرخص به فالمرجع في غير النخل دليل المنع .
7 - هل يعتبر عدم التفاضل والمماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن تمرا فيكون بيع رطب بتمر متساويا كما في محكي التذكرة « 1 » جعل هذا مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويا أم يعتبر المماثلة بين ثمرة النخل جافة لثمنها من التمر فلو زادت عند الجفاف أو نقصت تبين بطلان البيع .
أم لا يعتبر شيء منهما بل المعتبر في الجواز بيعها بما يقتضيه ظن الخارص لها تمرا بقدره بمعنى انها تقدر رطبا أو بسرا أو نحوهما كم يبلغ تمرا إذا جفت فيباع تمرها بهذا المقدار تمرا ؟
وجوه أقواها : الأخير لاطلاق خبر السكوني وكون ذلك ظاهرة والاستدلال للأول بلزوم الربا مع التفاضل - قد مر جوابه من أن الثمرة على النخل ليست بمكيلة ولا موزونة فلا يجري فيها الربا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 402 - 403 .