شرح
الارشادوالمسالك وهو قضية كلام الباقين حيث يقيدون النخلة بكونها واحدة ويطلقون البستان والدار وهو مقتضى الأصل والمتبادر من النص . انتهى .
وملخص القول في المقام إما ان نقول كما صرح به الشهيد الثاني « 1 » وغيره ان الوحدة في الدار أو البستان مأخوذة في مفهوم العرية فمتى تعددت فيه لا عرية في شيء منها فالحكم ظاهر وكذلك لو شك في ذلك لما عرفت من لزوم الاقتصار على المتقين حينئذ .
وإما ان نلتزم بعدم اخذها في مفهومها قطعا فالمتبادر من خبر السكوني هو ذلك كما صرح به جمع من الفقهاء « 2 » ولا أقل من الشك فالحكم واضح أيضا .
وإما ان نلتزم بعدم اخذها في مفهومها قطعا فالمتبادر من خبر السكوني هو ذلك كما صرح به جمع من الفقهاء ولا أقل من الشك فالحكم واضح أيضا .
وإما ان ننكر ذلك فاطباق الفقهاء يصلح مقيدا للاطلاق فعلى اي تقدير لا إشكال في الحكمين .
5 - هل يجوز بيعها بخرصها تمرا أم لا كما هو المشهور بين الأصحاب ؟
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 365 - 366 .
( 2 ) منهم الشيخ العراقي في شرح التبصرة ج 5 ص 298 .