شرح
واستدل له بالصدق بأدنى ملابسة .
وزاد في المسالك « 1 » : اشتراك الجميع في العلة وهي مشقة دخول الغير عليهم .
ولكن ظاهر الإضافة الملكية والإضافة بأدنى ملابسة من المجاز لا يصار إليه إلا بالقرنية والتعليل قد عرفت حاله فالمتيقن هو المملوك .
3 - المشهور بين الأصحاب انه يعتبر كون البيع من صاحب الدار وفي الرياض « 2 » : نعم يستفاد منه الاختصاص بالبيع من صاحب الدار دون غيره ولا كلام فيه وفاقا لظاهر الأصحاب .
4 - صرح غير واحد باشتراط كونها واحدة في كل دار فلو كان لمالك اثنتان لم يجز بيع ثمرتهما ولا ثمرة إحداهما لانتفاء العرية فيهما .
ولو تعدد الدار جاز تعددها من الواحد .
وقال بعضهم : إني لم أجد مخالفا منا في هذين الحكمين .
وفي الجواهر « 3 » : وبه صرح في المبسوط والسرائر والتذكرة وشرح الارشاد للفخر والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 366 .
( 2 ) رياض المسائل ج 9 ص 38 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 106 .