تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
واستدل له بالصدق بأدنى ملابسة . وزاد في المسالك « 1 » : اشتراك الجميع في العلة وهي مشقة دخول الغير عليهم . ولكن ظاهر الإضافة الملكية والإضافة بأدنى ملابسة من المجاز لا يصار إليه إلا بالقرنية والتعليل قد عرفت حاله فالمتيقن هو المملوك . 3 - المشهور بين الأصحاب انه يعتبر كون البيع من صاحب الدار وفي الرياض « 2 » : نعم يستفاد منه الاختصاص بالبيع من صاحب الدار دون غيره ولا كلام فيه وفاقا لظاهر الأصحاب . 4 - صرح غير واحد باشتراط كونها واحدة في كل دار فلو كان لمالك اثنتان لم يجز بيع ثمرتهما ولا ثمرة إحداهما لانتفاء العرية فيهما . ولو تعدد الدار جاز تعددها من الواحد . وقال بعضهم : إني لم أجد مخالفا منا في هذين الحكمين . وفي الجواهر « 3 » : وبه صرح في المبسوط والسرائر والتذكرة وشرح الارشاد للفخر والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 366 . ( 2 ) رياض المسائل ج 9 ص 38 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 106 .