تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
واما ما أفاده سيد الرياض ، فيرده أولا ضعف سند الخبر . ودعواه : انه بالشهرة منجبر إن أراد الشهرة على أصل الحكم . فيرده انه لم يعلم استناد الأصحاب إليه ولعلهم استندوا إلى خبر السكوني بل الظاهر ذلك لتخصيصهم الحكم بالدار . وان أراد الشهرة على التعميم - فيرده ما في الجواهر « 1 » من أنه لا شهرة على التعميم بل هي على العكس متحققة . وثانيا : ان المذكور فيه ليس علة حقيقة يدور الحكم مدارها وإلا لزم عدم الجواز مع عدم الحاجة ويجوز معها وان كانت في داره ومن الضروري خلافه . فالأقوى هو الاختصاص بالدار . 2 - صرح جماعة منهم المصنف « 2 » والشهيدان « 3 » : بان المراد من الدار ما هو أعم من المملوك والمستأجر والمستعار وفي الحدائق « 4 » : إسناده إلى الأصحاب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 102 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 190 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 238 / الروضة البهية ج 3 ص 363 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 360 .