شرح
واما ما أفاده سيد الرياض ، فيرده أولا ضعف سند الخبر .
ودعواه : انه بالشهرة منجبر إن أراد الشهرة على أصل الحكم .
فيرده انه لم يعلم استناد الأصحاب إليه ولعلهم استندوا إلى خبر السكوني بل الظاهر ذلك لتخصيصهم الحكم بالدار .
وان أراد الشهرة على التعميم - فيرده ما في الجواهر « 1 » من أنه لا شهرة على التعميم بل هي على العكس متحققة .
وثانيا : ان المذكور فيه ليس علة حقيقة يدور الحكم مدارها وإلا لزم عدم الجواز مع عدم الحاجة ويجوز معها وان كانت في داره ومن الضروري خلافه .
فالأقوى هو الاختصاص بالدار .
2 - صرح جماعة منهم المصنف « 2 » والشهيدان « 3 » : بان المراد من الدار ما هو أعم من المملوك والمستأجر والمستعار وفي الحدائق « 4 » : إسناده إلى الأصحاب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 24 ص 102 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 190 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 238 / الروضة البهية ج 3 ص 363 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 360 .