تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
قال ( ع ) : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان انوعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها ثم يباع تلك الأنواع . ولكن منع تناول الضميمة وكذا منع تناول نصوص الصحة قد تقدم ما فيهما . أضف إليه ، ان النصوص الخاصة دلت على الصحة . واما الموثق فهو أجنبي عن المقام فان ظاهره التفصيل في الفواكه الموجودة في موضع واحد بين كونها نوعا واحدا وأنواعا وانه يكفي ادراك البعض في الأول دون الثاني وهذا مما لم يقل به أحد . والحق ان ما افاده المحدث الكاشاني « 1 » وغيره من أن اخبار عمار مشتملة على الغرائب - متين . والظاهر أن منشأه قلة حفظه والله العالم . فالمتحصل : ان الأظهر هو الجواز .
هامش
( 1 ) الوافي ج 6 ص 237 .