شرح
الظاهر بناءا على ما قويناه من جواز بيع الثمر قبل ظهورها الجواز خال عن الإشكال وأما على القول بالمنع فذلك ؛ لتحقق الضميمة المسوغة للبيع .
ولخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي - المنجبر إرساله بعمل الأصحاب الذي عبر عنه صاحب الحدائق بالصحيح « 1 » - عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال ( ع ) : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال .
قوله بيع بمعنى مبيع .
وهذا الإطلاق شائع في الأخبار ، وقوله : له غلة .
أي : ثمرة ؛ فإن ظاهر الإطلاق الأرض فيه إرادة الأعم من أرض ذلك البستان الذي أدرك بعضه وأرض بستان أخر .
واستدل للمنع : بعدم تناول الضميمة لمثل ذلك وعدم تناول نصوص الصحة المتقدمة آنفا له ، فيبقى مندرجا في إطلاق دليل المنع .
وبموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 336 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 217 ح 23534 / الكافي ج 5 ص 175 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 218 ح 23537 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 92 ح 34 .