ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع
شرح
واستدل للرابع : صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم . ونحوه خبر أبي بصير « 2 » .
ولكن الظاهر رجوع هذه العلامة إلى العلامة الأولى ، مع كونها بعدها يقيد إطلاقها بنصوص تلك العلامة .
فالمتحصل : أن ما أفاد المشهور أظهر .
إذا أدرك بعض ثمرة البستان
الثالثة : قالوا ( ولو أدرك بعض ) ثمرة ( البستان ) المتحدة وبدا صلاحه ولم يدرك الآخر ( جاء ربيع الجميع ) بناءا على اعتبار الإدراك في الجواز ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عليه الإجماع منقولا مستفيضا إن لم يكن محصلا ، سواء كان متحد النوع أو مختلفة ، كذا في الجواهر « 3 » . والشاهد عليه : مضافا إلى أن بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة ، وماأدرك ضميمة ما لم يدرك صحيح يعقوب بن شعيب عن الإمامهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 213 ح 23519 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 88 ح 17 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 217 ح 23534 / الكافي ج 5 ص 175 ح 6 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 70 .