وكذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما
شرح
الصادق ( ع ) « 1 » : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) « 2 » : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك حملها فلا تستأجره .
وخبر البطائني عنه ( ع ) « 3 » عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال ( ع ) : لا بأس إذ كان فيه ما قد أطعم . ونحوها غيرها .
( وكذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما ) .
وفي الرياض « 4 » : الجواز أشهر بين المتأخرين في الحدائق « 5 » : هو المشهور .
وعن الشيخ في الخلاف « 6 » المبسوط « 7 » : المنع عن ، بل عن الأول :
الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 217 ح 23533 / الكافي ج 5 ص 175 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 218 ح 23536 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 202 ح 36 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 218 ح 23535 / الكافي ج 5 ص 176 ح 8 .
( 4 ) رياض المسائل ج 9 ص 23 - 24 . ط . ج .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 337 .
( 6 ) الخلاف ج 3 ص 89 - 90 .
( 7 ) المبسوط ج 2 ص 114 .