شرح
عاما واحدا قبل أن يثمر ، قال ( ع ) : لاحتى تثمر وتأمن ثمرها من الآفة .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) « 1 » بيع النخل إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه .
والنبوي « 2 » : لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل : ما بدو الصلاح ؟ قال : تذهب عاهتها ويخلص رطبها .
والآخر « 3 » : نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة .
ولكن يرده : ما قيل : من أنه بالاحمرار والإصفرار يحصل الأمان ، وعليه فإما أن يرجع الثانية إلى الأولى ، أو تكون مجملة يبين إجمالها بالأخبار الدالة على العلامة الأولى .
وأستدل للثالث ، بالنبوي الذي روى عن ابن عمر أن النبي ( ص ) « 4 »
نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة .
فقال له عثمان بن عبد الله : متى ذلك ؟ قال : إذا طلع الثريا .
ولكنه ضعيف السند ، مضافا إلى أن التفسير من ابن عمر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 216 ح 23527 / بحار الأنوار ج 100 ص 125 ح 3 .
( 2 ) سنن البيهقي ج 5 ص 300 / صحيح البخاري ج 2 ص 134 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 5 ص 300 / كنز العمال ج 4 ص 71 .
( 4 ) سنن البيهقي ج 5 ص 300 / مسند أحمد ج 2 ص 42 .