تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
عاما واحدا قبل أن يثمر ، قال ( ع ) : لاحتى تثمر وتأمن ثمرها من الآفة . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) « 1 » بيع النخل إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه . والنبوي « 2 » : لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل : ما بدو الصلاح ؟ قال : تذهب عاهتها ويخلص رطبها . والآخر « 3 » : نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . ولكن يرده : ما قيل : من أنه بالاحمرار والإصفرار يحصل الأمان ، وعليه فإما أن يرجع الثانية إلى الأولى ، أو تكون مجملة يبين إجمالها بالأخبار الدالة على العلامة الأولى . وأستدل للثالث ، بالنبوي الذي روى عن ابن عمر أن النبي ( ص ) « 4 » نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . فقال له عثمان بن عبد الله : متى ذلك ؟ قال : إذا طلع الثريا . ولكنه ضعيف السند ، مضافا إلى أن التفسير من ابن عمر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 216 ح 23527 / بحار الأنوار ج 100 ص 125 ح 3 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 5 ص 300 / صحيح البخاري ج 2 ص 134 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 5 ص 300 / كنز العمال ج 4 ص 71 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 5 ص 300 / مسند أحمد ج 2 ص 42 .