شرح
وفي الشرائع « 1 » ، عن إرشاد المصنف : إن بدو الصلاح يكون بما ذكر أو أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة .
وعن بعض العلماء « 2 » : إن حده طلوع الثريا وفي المنهاج : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل .
يشهد الأول : حسن ابن وشا « 3 » . وخبر علي ابن حمزة « 4 » . المتقدمان .
ففي الأول بعد النهي عن بيع النخل حتى يزهو فسر الزهو بأن يحمر ويصفر وشبه ذلك .
وفي الثاني فسر الزهو بأن يتلون .
ويعضدهما خبر المناهي « 5 » . فإنه أيضا فسر الزهو بذلك وإن كان يحتمل كون التفسير من الصدوق .
واستدل للثاني : بأنه مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة وبين خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) « 6 » : سئل عن النخل والثمر يبتاعها الرجل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 46 .
( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 151 حكاه عنه في التذكرة ج 10 ص 359 . ط . ج .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 211 ح 23513 / الكافي ج 5 ص 175 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 212 ح 23515 / الكافي ج 5 ص 176 ح 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 215 ح 23524 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 ح 4968 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 214 ح 23522 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 30 .