تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
وفي الشرائع « 1 » ، عن إرشاد المصنف : إن بدو الصلاح يكون بما ذكر أو أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة . وعن بعض العلماء « 2 » : إن حده طلوع الثريا وفي المنهاج : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل . يشهد الأول : حسن ابن وشا « 3 » . وخبر علي ابن حمزة « 4 » . المتقدمان . ففي الأول بعد النهي عن بيع النخل حتى يزهو فسر الزهو بأن يحمر ويصفر وشبه ذلك . وفي الثاني فسر الزهو بأن يتلون . ويعضدهما خبر المناهي « 5 » . فإنه أيضا فسر الزهو بذلك وإن كان يحتمل كون التفسير من الصدوق . واستدل للثاني : بأنه مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة وبين خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) « 6 » : سئل عن النخل والثمر يبتاعها الرجل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 46 . ( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 151 حكاه عنه في التذكرة ج 10 ص 359 . ط . ج . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 211 ح 23513 / الكافي ج 5 ص 175 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 212 ح 23515 / الكافي ج 5 ص 176 ح 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 215 ح 23524 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 ح 4968 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 214 ح 23522 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 30 .