شرح
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحد قبل أن يثمر ، قال ( ع ) : لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآن ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل .
وخبر علي بن جعفر : سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟
قال ( ع ) : لا يشتري حتى يبلغ .
قال « 2 » : سألته عن شراء النخل سنتين أيحل ؟
قال ( ع ) : لا بأس إن لم يخرج العام خرج القابل .
وخبر المناهي « 3 » : نهى ( ع ) أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو
تحمر . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المنع مع عدم القيود الثلاثة المشار إليها منطوقا أو مفهوما .
ولكن يتعين حمل هذه النصوص أيضا على الكراهة ؛ للنصوص المتقدمة الدالة على الجواز قبل الظهور بالكلية ، فبعده قبل بدو الصلاح بطريق أولى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 214 ح 23522 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 30 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 216 ح 23531 / بحار الأنوار ج 10 ص 277 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 215 ح 23524 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 ح 4968 .