تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحد قبل أن يثمر ، قال ( ع ) : لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآن ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل . وخبر علي بن جعفر : سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال ( ع ) : لا يشتري حتى يبلغ . قال « 2 » : سألته عن شراء النخل سنتين أيحل ؟ قال ( ع ) : لا بأس إن لم يخرج العام خرج القابل . وخبر المناهي « 3 » : نهى ( ع ) أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المنع مع عدم القيود الثلاثة المشار إليها منطوقا أو مفهوما . ولكن يتعين حمل هذه النصوص أيضا على الكراهة ؛ للنصوص المتقدمة الدالة على الجواز قبل الظهور بالكلية ، فبعده قبل بدو الصلاح بطريق أولى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 214 ح 23522 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 91 ح 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 216 ح 23531 / بحار الأنوار ج 10 ص 277 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 215 ح 23524 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 ح 4968 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني