شرح
الكبرى الكلية لا تنافي تمامية الكلية .
الوجه الثاني : التعليل لاتحاد الحنطة والشعير جنسا بأن أصل الشعير من الحنطة والعلة تعمم وتخصص .
ودعوى : أنها من قبيل الحكمة وإلا لزم الالتزام بإجراء حكم الاتحاد مع استحالة شيء إلى شيء أخر لا ربط له به كاستحالة التمر ملح والصفر ذهبا أو فضة والزئبق كذلك ونحو ذلك مثل استخراج الملح أو غيره من بعض الأشياء ببعض الانحاء حتى بمثل القرع والانبيق ، ومثل استخراج القند من الشوندر وأمثال ذلك مما لا يمكن الالتزام بعدم جواز التفاضل بينه وبين أصله .
لا تتم إذ ظاهر الجملة كونها من قبيل العلة ، وما ذكر من الموارد إن قام قاطع على جواز التفاضل بينها وبين أصولها فهو المقيد ؛ لإطلاق العلة ، وإلا فما المانع من الالتزام بعدم الجواز .
فالأظهر تمامية الكلية وإن كان بعض ما ذكروها من مصاديقها قابلا للمناقشة .
* * * * *