شرح
يتفق البلدان ، بل اختلفت ، فالمشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم : أنه كان لكل بلد حكم نفسه ، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط « 1 » والقاضي « 2 » .
وعن جماعة كالشيخ « 3 » وسلار « 4 » وفخر المحققين « 5 » : تغليب جانب الحرمة .
وعن المفيد « 6 » : كون الحكم للأغلب ، ومع التساوي تغليب جانب الحرمة .
أقول : بناء على ما اخترناه من أن المعيار بلد المتعاقدين وعصرهما الحكم واضح ، وأما على مسالك القوم من أن المعيار عصر النبي ( ص ) .
فقد استدل للمشهور بوجهين :
أحدهما : بإقامة العرف الخاص مقام العام عند انتفائه ، ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد « 7 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 515 ط . ق ، وفي المكاسب أيضا .
( 2 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 515 ط . ق .
( 3 ) حكاه عنه في الايضاح ج 1 ص 476 .
( 4 ) حكاه عنه في المكاسب ج 4 ص 235 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 476 .
( 6 ) حكاه عنه السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 33 .
( 7 ) جامع المقاصد ج 4 ص 270 .