تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
ظاهر اللام الاختصاص الملكي والحقي . ومنها : بناء العقلاء على ذلك ، وعليه فيجوز الإجبار . وقد استدل لعدم الجواز بوجهين : الأول : ما عن جامع المقاصد من أن له طريقا إلى التخلص بالفسخ . وفيه : أن مقتضى هذا الوجه لو تم عدم تعين الإجبار ، والكلام إنما هو في جوازه مع أنه لا يتم ؛ فإن الخيار شرع بعد تعذر الإجبار كما سيأتي . الثاني : أن الشرط هو الإتيان بالعمل من عند نفسه ، فالفعل الحاصل بسبب الإجبار ليس عملا بالشرط ، فالشرط غير قابل لأن يجبر عليه . وفيه : أنه لا ريب في كونه هو الإتيان باختياره أما لا عن كره فهو لا نظر له إليه . وقد استدل للثالث : بأن البائع يمكنه الفسخ استدراكا لحقه بخلاف غيره ؛ إذ لا طريق له إلا الإجبار . وقد ظهر اندفاعه مما ذكرناه في رد ما عن جامع المقاصد آنفا . واستدل للرابع : بأن ما هو من متعلقات المعاملة يكون بمنزلة العوضين في جواز الإجبار على تسليمه بخلاف غيره . وقد ظهر جوابه مما ذكرنا ، فالأظهر جواز الإجبار .