شرح
ظاهر اللام الاختصاص الملكي والحقي .
ومنها : بناء العقلاء على ذلك ، وعليه فيجوز الإجبار .
وقد استدل لعدم الجواز بوجهين :
الأول : ما عن جامع المقاصد من أن له طريقا إلى التخلص بالفسخ .
وفيه : أن مقتضى هذا الوجه لو تم عدم تعين الإجبار ، والكلام إنما هو في جوازه مع أنه لا يتم ؛ فإن الخيار شرع بعد تعذر الإجبار كما سيأتي .
الثاني : أن الشرط هو الإتيان بالعمل من عند نفسه ، فالفعل الحاصل بسبب الإجبار ليس عملا بالشرط ، فالشرط غير قابل لأن يجبر عليه .
وفيه : أنه لا ريب في كونه هو الإتيان باختياره أما لا عن كره فهو لا نظر له إليه .
وقد استدل للثالث : بأن البائع يمكنه الفسخ استدراكا لحقه بخلاف غيره ؛ إذ لا طريق له إلا الإجبار .
وقد ظهر اندفاعه مما ذكرناه في رد ما عن جامع المقاصد آنفا .
واستدل للرابع : بأن ما هو من متعلقات المعاملة يكون بمنزلة العوضين في جواز الإجبار على تسليمه بخلاف غيره .
وقد ظهر جوابه مما ذكرنا ، فالأظهر جواز الإجبار .