تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
ويشهد بذلك مضافا إلى العمومات : جملة من النصوص الخاصة . لاحظ : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن بريرة كانت عند زوج لهاوهي مملوكة فاشتراها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله ( ص ) وقال : إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها شرطوا على عائشة أن لهم ولاءها ، فقال رسول الله ( ص ) : الولاء لمن أعتق « 1 » . ومثله صحيح عيص بن القاسم « 2 » . وحملها على الشرط الخارج عن العقد خلاف الظاهر . وصحيحه الآخر عن أحدهما ( ع ) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبع ولا يهب ولا يورث قال ( ع ) يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث « 3 » ومثله مرسل جميل « 4 » . وظاهرهما بيان واقعة شخصية خارجية فهما لا يدلان على صحة الشرطين بالتبع صحة البيع وبطلان الشرط الثالث ، فيدلان على عدم مفسدية الشرط الفاسد للعقد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 65 ح 29115 / الكافي ج 5 ص 485 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 64 ح 29114 / الكافي ج 6 ص 198 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 268 ح 23647 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 25 ح 23 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 268 ح 23647 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 25 ح 23 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317 | السيد محمد صادق الروحاني