تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
تقدم في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 1 » انه لا يمكن اثبات الضمان بهما .

حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع

الخامس : لو كانت الأرض مشغولة بزرع للبائع لم يبلغ أوان حصاده ، ففيه جهات من البحث : الأولى : انه هل يجب على المشتري الصبر إلى بلوغ أوانه ، أم له السطنة على المنع من ابقاء الزرع ، أم له القلع أو الالزام بقلعه ؟ قد استدل للأول : بلزوم تضرر البائع بالمنع من الابقاء والقلع ، فسلطنة المشتري على المنع من الابقاء مرفوعة بقاعدة نفي الضرر . وأورد عليه تازة : بان البائع اقدم على هذا الضرر ببيعه الذي هو نقل للمنافع إلى ملك الغير تبعا للأرض . وأخرى : بأنه معارض تبضرر المشتري من عدم سلطنته على المنع وكون ذلك تحت استيلاء البائع . ودفع ذلك بانجبار ضرره بالخيار كما في المكاسب « 2 » غريب ، فان
هامش
( 1 ) بل في ج 15 ص 375 - 377 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 24 ص 338 - 340 . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 267 .