تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
وفيه : انه لو تم لدل على الوجوب الشرطي لا النفسي كما لا يخفى . الثالث : لو تراخى زمان الامكان ومضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ فقد حكم الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بالخيار مع شرطين ، وهما : كون المشتري جاهلا ، وتضرره بفوات بعض المنافع . والظاهر أن نظره إلى حديث لا ضرر المختص بصورة التضرر والجهل ، ولكن بما ان هذا الخيار يمكن اثباته من باب تخلف الشرط ، فلا يكون مقيدا بصورة التضرر وفوات بعض المنافع . الرابع : لو مضت مدة وفات فيها بعض المنافع ، فإن كان بتقصير منه كان تفويتا للمنفعة فتشمله قاعدة من اتلف « 2 » ويثبت ضمانه ، وان لم يكن كذلك ، فإن كان الفوات - اي فوات المنفعة - مستندا إليه ولو كان من غير اختيار منه ضمن لقاعدة من اتلف والا فلا ، إذ لا اتلاف ، ولايد « 3 » عليها لفرض كونها تحت يد المشتري ، فلا موجب للضمان . واما قاعدة احترام مال التسليم « 4 » ، وقاعدة نفي الضرر « 5 » ، فقد
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 267 . ( 2 ) قاعدة مستفادة من مضامين الاخبار وعليها الاجماع . ( 3 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 / كنز العمال ج 5 ص 257 . ( 4 ) الكافي ج 2 ص 359 ح 2 / وسائل الشيعة ج 29 ص 20 ح 35048 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني