تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
ثالثها : صدق المبيع على الثمن فيعمه النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه وجه توهم الصدق ما اشتهر من صدق البيع على الاشتراء لكونه من الاضداد . وفيه : انه لا يصدق ذلك ، وليس البيع من الاضداد كما تقدم . رابعها : كونه على القاعدة من جهة الالتزام الضمني في ضمن البيع تسليم الثمن إلى البائع ، فإذا لم يمكنه التسليم بطل العوضية . وفيه : انه ان قيد العوضية الاعتبارية ببقاء العوضين بطل البيع ، والا فلا يوجب اشتراط التسليم الا الخيار . فالحق انه لا دليل على الانفساخ بتلف الثمن . وبما ذكرناه يظهر الحال في سائر المعاوضات ، فان الانفساخ بتلف أحد العوضين فيها لا مدرك له سوى بعض ما تقدم . نعم في خصوص الإجارة تنفسخ الإجارة بتلف العين ، فان المملوك فيها هي المنفعة ، ومع عدم العين لا منفعة ، فلا شيء حتى يملك .

تلف بعض المبيع قبل قبضه

الثامن : انه لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، فالكلام فيه في موردين : الأول : في تلف الجزء الذي يقسط عليه الثمن .