تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
اتلاف الأجنبي ، فالأظهر فيه أيضا التخيير بين الفسخ واخذ الثمن والابقاء واخذ البدل من الأجنبي . وقد يقال : انه لو قبض المشتري بغير اذن البائع حيث يكون له الاسترداد فاتلفه بالبائع كان كاتلافه قبل القبض ، واستدل له بوجهين : أحدهما : ان القبض بلا اذن كالعدم ، وقد تقدم عدم توقف صدق القبض على الاذن . ثانيهما : ان اتلاف البائع إياه استرداد ، فكما انه لو استرده فاتلفه يكون من الاتلاف قبل القبض ، وكذا لو تلف باسترداده كذل لو اتلفه فإنه استرداد بالاتلاف . وفيه : أولا : انه لو استرده فاتلفه لا نسلم كونه من الاتلاف قبل القبض . وثانيا : ان الاتلاف ليس استردادا - الذي هو عبارة عن إعادة الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء - بل التلاف لما هو تحت استيلاء الغير ، فالأظهر انه من الاتلاف بعد القبض .

تلف الثمن كتلف المثمن

السابع : المشهور بين الأصحاب : ان تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين .