شرح
اتلاف الأجنبي ، فالأظهر فيه أيضا التخيير بين الفسخ واخذ الثمن والابقاء واخذ البدل من الأجنبي .
وقد يقال : انه لو قبض المشتري بغير اذن البائع حيث يكون له الاسترداد فاتلفه بالبائع كان كاتلافه قبل القبض ، واستدل له بوجهين :
أحدهما : ان القبض بلا اذن كالعدم ، وقد تقدم عدم توقف صدق القبض على الاذن .
ثانيهما : ان اتلاف البائع إياه استرداد ، فكما انه لو استرده فاتلفه يكون من الاتلاف قبل القبض ، وكذا لو تلف باسترداده كذل لو اتلفه فإنه استرداد بالاتلاف .
وفيه : أولا : انه لو استرده فاتلفه لا نسلم كونه من الاتلاف قبل القبض .
وثانيا : ان الاتلاف ليس استردادا - الذي هو عبارة عن إعادة الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء - بل التلاف لما هو تحت استيلاء الغير ، فالأظهر انه من الاتلاف بعد القبض .