پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 19

پدیدآورندگان:

ص۱۹
شرح
وقد استدل له بوجوه : أحدها : الإجماع . وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين ، أو احتمال كونه أحد المذكورات ، لا يعبأ به لعدم كونه تعبديا . ثانيها : قوله ( ع ) في خبر عقبة المتقدم فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه بتقريب : ان ضمير الحق يرجع إلى البائع ، فيكون المراد ضمانه للثمن قبل القبض . وفيه : ان كونه ضامنا للثمن أعم من الانفساخ ، واردة الضمان المعاوضي لا ضمان الغرامة غير ثابتة . وما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من صراحة الرواية أو ظهورها في إرادة الضمان المعاوضي وسراية هذا الحكم إلى الثمن . يرد عليه : انه مع اختلاف التعبير كيف يدعي ذلك ، بل ترتب ضمانه على قبض المبيع يؤيد إرادة ضمان الغرامة لا الماوضي كما لا يخفى ، مع أن الخبر ضعيف السند كما تقدم .
پاورقی
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 189 .