تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، فسرق المتاع ، من مال يكون ؟ قال ( ع ) : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه « 1 » الشارحة لحقيقة القبض بما يوهم خلاف ذلك . فإنه قيل : ان الاخراج من البيت كناية عن اخراجه عن تحت استيلائه وتمكين المشتري منه فتدل على كفاية الاستيلاء في صدق القبض . وبعبارة أخرى : ان الاخراج إلى المشتري مساوق لاستيلائه ، وهذا هو مراد الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) مما افاده في المقام . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف السند لمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل . وثانيا : انه يمكن ان يقرأ يقبض بالفتح من القبض ، ويكون الفاعل هو المشتري وعليه فالاخراج المعطوف عليه فعله وتصرفه في المبيع ، فهو يؤكد ما ذكرناه من عدم كفاية التخلية والاستيلاء في صدقه . والظاهر إلى هذا نظر العلامة « 3 » ( رحمة الله عليه ) والشهيد « 4 » ( رحمة الله عليه ) ، حيث استند
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 ح 23056 . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 243 - 244 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 279 . ( 4 ) الدروس ج 3 ص 213 .