تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
كاشف الرموز « 1 » ، ونسبه فخر المحققين « 2 » إلى بعض متقدمي أصحابنا . ومنها : ما عن جامع المقاصد « 3 » والمسالك « 4 » وصاحب الكفاية « 5 » والمحقق الأردبيلي « 6 » وهو : الاستقلال والاستيلاء عليه باليد ، ومنها غير ذلك . وتنقيح الكلام بالبحث في جهات : الأولى : ان تحديد مفهوم القبض انما هو لترتيب الآثار والأحكام المترتبة على هذا العنوان في الشرع . واما ما لم يؤخذ القبض في موضوعه - كما في رد المغصوب وأداء ما في اليد ونحو ذلك - فلا ملزم في تصوير الجامع بين ما يعتبر فيه ، وبين القبض ولا محذور في الالتزام بتعدد المعنى . الثانية : ان القبض الذي هو المبدأ لهذه المادة له معنى واحد ، وباعتبار قيامه بالبايع مثلا يعبَّر عنه بالاقباض ، وباعتبار قيامه بالمشتري
هامش
( 1 ) كشف الرموز ج 1 ص 471 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 506 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 4 ص 391 - 392 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 239 . ( 5 ) كفاية الأحكام ص 96 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 512 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191 | السيد محمد صادق الروحاني