تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الفصل السابع : فيما يدخل في المبيع .
شرح
هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا « 1 » . الثامنة : ولو اشترى نسيئة . . . الخ ما في المتن . وتمام الكلام في ذلك في الجزء الآتي في خاتمة الفصل الثاني عشر في السلف . فانتظر « 2 » .

الكلام فيما يدخل في المبيع

( الفصل السابع : فيما يدخل في المبيع ) والمعروف بينهم ان الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا ، وقال الشهيد الثاني « 3 » : المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي ، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق ، ثم العرفي ، ثم اللغوي . وتبعه صاحب الحدائق « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 103 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 354 ح 23832 . ( 2 ) فقه الصادق ج 18 ص 263 ط . ق ، ومن ط . ج ج 27 الفصل الثاني عشر : في السلف . ( 3 ) شرح اللمعة ج 3 ص 530 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 143 .