الفصل السابع : فيما يدخل في المبيع .
شرح
هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا « 1 » .
الثامنة : ولو اشترى نسيئة . . . الخ ما في المتن .
وتمام الكلام في ذلك في الجزء الآتي في خاتمة الفصل الثاني عشر في السلف . فانتظر « 2 » .
الكلام فيما يدخل في المبيع
( الفصل السابع : فيما يدخل في المبيع ) والمعروف بينهم ان الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا ، وقال الشهيد الثاني « 3 » : المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي ، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق ، ثم العرفي ، ثم اللغوي . وتبعه صاحب الحدائق « 4 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 103 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 354 ح 23832 .
( 2 ) فقه الصادق ج 18 ص 263 ط . ق ، ومن ط . ج ج 27 الفصل الثاني عشر : في السلف .
( 3 ) شرح اللمعة ج 3 ص 530 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 143 .