ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري .
شرح
وفي الجواهر « 1 » : اشتراك السقف حينئذ بينهما ، وعليه يحمل اطلاق المكاتبة الصحيحة في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت أخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع ( ع ) : ليس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله « 2 » . مع أنها في البيت لا في الدار . انتهى .
( ولو باع نخلا مؤبرا ) ثمرها ، اي التي لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه ( فالثمرة للبائع ) بلا خلاف . وحكى عليه الإجماع . وتشهد به نصوص كثيرة ، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن مولانا الصادق ( ع ) : من باع نخلا قد ابر فثمرته للبائع الا ان يشترط المتاع ، ثم قال : قضى به رسول الله ( ص ) « 3 » .
وخبر يحيى بن أبي العلاء عنه ( ع ) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله ( ص ) بذلك « 4 » . ونحوهما خبر عقبة بن خالد .
( ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري ) على المشهور ، بل عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 130 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 242 ح 3884 / وسائل الشيعة ج 18 ص 91 ح 23220 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 177 ح 14 / وسائل الشيعة ج 18 ص 93 ح 23224 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 177 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 93 ح 23223 .