تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض .
شرح
المختلف « 1 » والتذكرة « 2 » والخلاف « 3 » الإجماع عليه . ( ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ) الا ان يكون هناك عادة على خلاف ذلك . وسيأتي الكلام فيه مفصلا في بيع الحيوان « 4 » . ( فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ) وعروقها ( في الأرض ) ، وليس للمشتري شيء منه ، وقد قال سيدنا الصادق ( ع ) في خبر السكوني : قضى رسول الله ( ص ) في رجل باع نخلا واستثنى نخلة : بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها « 5 » . ونحو غيره « 6 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 200 - 201 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 12 ص 64 ط . ج ، قوله : ولا ثمرة شيء من الأشجار إلّا النخل إذا لم يؤبّر . ولو شرط خلاف ذلك ، جاز . وقد تقدّم البحث في هذا كلّه . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 79 . ( 4 ) فقه الصادج ج 18 من ط . ق ص 245 ، ومن هذه الطبعة ج 27 الفصل الحادي عشر : في بيع الحيوان . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 101 ح 3416 / وسائل الشيعة ج 18 ص 91 ح 23219 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 90 باب 30 من أبواب احكام العقود باب ان من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلا مع الشرط وفيه روايتين .