تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط وإلا فلا ، ويدخل لو قال بعتكها وما أغلق عليه بابها ، ويدخل في الدار الاعلى والأسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة .
شرح
وكيف كان : ف - ( من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع ) ( الشرط ) بلا كلام ولا اشكال ، ( والا فلا ) بلا خلاف كما عن التنقيح « 1 » ، وعن التذكرة « 2 » : لو كان وسطها أشجار لم يدخل عندنا . ( ويدخل لو قال بعتكها وما أغلق عليه بابها ) بلا اشكال ، وتشهد به مكاتبة الصفار في الصحيح إلى أبي محمد ( ع ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع ( ع ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى « 3 » . ( و ) كذا ( يدخل في الدار ) إذا باعها ( الأعلى والأسفل ) بلا خلاف ، ولا اشكال ( الا ان يستقل ) الأعلى ( بالسكنى عادة ) أو يكون لها طريق مخصوص ونحوه .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 62 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 12 ص 57 ط . ج . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 138 ح 84 / وسائل الشيعة ج 18 ص 90 ح 23217 .