تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح

انتقال الضمان بالاتلاف

السادس : في الاتلاف ، وهو قد يكون من المشتري ، وقد يكون من البائع ، وقد يكون من الأجنبي فإن كان الاتلاف من المشتري فحيث انه مساوق للقبض فإنه استيلاء مع التصرف الخارجي ، فبالاتلاف يتحقق القبض ، فلا يكون من التلف قبل القبض ، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل ، وان أبيت عن ذلك فان قلنا بشمول التلف للمساوي والاختياري فينفسخ العقد من غير فرق بين الصورتين ، والا فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو كون التلف من المشتري لا من البائع . وان كان الاتلاف من البائع ففيه وجوه : الأول : ما عن المبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » ، وهو : كونه كالتلف موجبا للانفساخ . الثاني : كونه موجبا لضمان الغرامة . الثالث : تخيير المشتري بين الرجوع بالمسمى ، والرجوع ببدل
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 117 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 53 . ( 3 ) التحرير ج 1 ص 175 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15 | السيد محمد صادق الروحاني