تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
المجموع ، هو كان التفاوت بالثلث ، ولازم ما افاده الشهيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) وهو الرجوع إلى البينة في مقدار التفاوت والجمع بين البينات فيه ، هو كون التفاوت بنصف الخمسين الذي هما ما به التفاوت لإحداهما ، وهي ما تعين قيمته الصحيح عشرة ، ونصف الربع الذي هو ما به التفاوت للأخرى ، وهي ما تعين قيمته ثمانية ، فيؤخذ من الثمن خمس وثمن ، وهذا أقل من الثلث ، فلو كان الثمن اثنى عشر لازم ما افاده المشهور الاخذ من الثمن أربعة ، ولازم ما افاده الشهيد ( رحمة الله عليه ) الاخذ منه ثلاثة ونصف . فتدبر . واما في الصورة الثالثة : فيظهر الحال فيها مما تقدم ، وهو عدم المطابقة دائما . واما الرابع فالأظهر انه بهان ء على الالتزام بالجمع يتعين اختبار طريقة الشهيد ( رحمة الله عليه ) ، إذ مدرك الجمع اما لزوم الجمع بين الحقين ، أو لزوم العمل بالبينتين ، وعلى التقديرين يتعين ما ذهب إليه الشهيد ( رحمة الله عليه ) . اما على الأول : فلأن الحق يدوره امره بين كل من التفاوتين : اي الربع والنصف مثلا ، فلا وجه لملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب وانتزاع قيمة متوسطة ، ثم ملاحظة كسر تلك القيمة .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 3 ص 278 .