تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وبذلك يظهر ان المثال الأول الذي ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) وهو ما إذا كان احدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأخرى ستة ، واحدى قيمتي المعيب أربعة والأخرى اثنتي ، خارج عن محل الكلام ، فان التفاوت على التقديرين بالثلثين . وكذا المثال الذي ذكره تحت عنوان قوله « 2 » : وان اختلفا في الصحيح والمعيب فان اتحدت النسبة . . . الخ ، وهو ما إذا قوم إحداهما الصحيح باثني عشر والمعيب بستة ، وقوم الأخرى الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فان التفاوت على التقديرين بالنصف كما صرح به ، والظاهر أن منشأ اشتباه الشيخ ( رحمة الله عليه ) عبارة الجواهر « 3 » حيث ذكر المثالين في أخر الصورة الأولى من الصور الثلاث التي ذكرها لبيان اتحاد الطريقين . واما الثاني : فمحصل طريقة المشهور ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح ، ومجموع قيمتي المعيب ، وملاحظة نسبة المجموع إلى المجموع ، والاخذ من الثمن بتلك النسبة . فإذا قوم أحدهما الصحيح بستة ، والأخرى بأربعة ، وقوم الأولى المعيب باثنين ، والأخرى بثلاثة ، يلاحظ نسبة الخمسة إلى العشرة ، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة وهي النصف .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 408 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 411 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 292 .