تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
قلت : ان ذلك فيما يمكن فيه التخيير ، وفي المقام لا يصح ، إذ لا معنى للتخيير البائع والمشتري معا كما لا يخفى ، وترجيح أحدهما بلا مرجح .

طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين

المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما في قيمتي الصحيح ، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ، ومن الثلاث ثلثهما ، ومن الأربع ربعهما ، وهكذا في المعيب ، ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح ، وبين المأخوذ للمعيب ، ويؤخذ بتلك النسبة . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد : الأول : في بيان مورد الكلام . الثاني : في بيان الطر يقين المذكورين للجمع . الثالث : في بيان ان الطريقين هل يختلفان أم لا . الرابع : في بيان الصحيح منهما . اما الأول : فمورد الكلام صورة التعارض ، والا فلو كان ما به التفاوت على كل من القولين هو النصف مثلا فهو خارج عن محل الكلام لعدم التعارض لمكان اتحاد النتيجة بالنسبة إلى المسمى .