تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
وفيه : ان بينة الأقل تشهد بالقطع على عدم الزيادة واقعا . واستدل للثالث : بعموم أدلة القرعة « 1 » ، اما لتشخيص الواقع ، أو لتشخيص الدليل ، وبخصوص بعض ما ورد من النصوص في تعارض البينات الأمر بالرجوع إلى القرعة الشامل باطلاقه للمقام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في شاهدين شهدا على امر وجاء أخر ان فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال ( ع ) : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق « 2 » . ونحوه غيره . ولكن يرد على الأول منهما : ان القرعة مختصة بموارد عدم تشخيص الحكم ولو مع الأصل ، اما لاختصاص موضوع الأدلة بذلك أو لتخصيصها بأدلة الأصول والامارات ، وعليه ففي المقام بيما ان مقتضى اصالة البراءة عدم استحقاق الزائد ، فلا وجه للرجوع إلى القرعة ، مع أن دليل القرعة مختص بما إذا كان هناك حق ثابت ، وفي المقام ثبوته غير معلوم كما تقدم . ويرد على الثاني : انه مختص بمورد الحكومة كما هو واضح ، فلا وحجه للتعدي . واستدل للرابع : بان كلا من المتبايعين متشبث بحجة ظاهرية ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 240 ح 26 / وسائل الشيعة ج 27 ص 257 ح 33710 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 93 ح 3394 / وسائل الشيعة ج 27 ص 254 ح 33705 .