تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع . وفيه : ان مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح . واستدل للخامس : بامتناع الجمع وفقد المرجح . وفيه : أولا : انه لا ينحصر الكلام بمورد التنازع والخصومة . وثانيا : انه لا وجه لتخيير الحاكم بعد عدم كون الواقع كذلك قطعا . واستدل للسادس : بالنصوص « 1 » . وفيه : انها مختصة بصورة النزاع والترافع إلى الحاكم ، ولا دليل على التعدي . واستدل للسابع : بان اصالة البراءة مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل . وفيه : ان الأصل لا يصلح مرجحا للدليل لكونه في طوله . فتحصل : ان الأظهر هو القول الثامن وهو التساقط والرجوع إلى الأصل وهو يقتضي عدم الاشتغال بالزائد . فان قلت : انك بنيت في الأصول على أن الأصل في تعارض الامارات هو التخيير لا التساقط ، فكيف لا تلتزم به في المقام ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 418 باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة / وسائل الشيعة ج 27 ص 249 باب 12 حكم تعارض البينتين وما ترجح به أحدهما .