شرح
والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع .
وفيه : ان مجرد عدم امكان الحلف - مع أن مقتضى الأصل عدم الاشتغال بالزائد - لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح .
واستدل للخامس : بامتناع الجمع وفقد المرجح .
وفيه : أولا : انه لا ينحصر الكلام بمورد التنازع والخصومة .
وثانيا : انه لا وجه لتخيير الحاكم بعد عدم كون الواقع كذلك قطعا .
واستدل للسادس : بالنصوص « 1 » .
وفيه : انها مختصة بصورة النزاع والترافع إلى الحاكم ، ولا دليل على التعدي .
واستدل للسابع : بان اصالة البراءة مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل .
وفيه : ان الأصل لا يصلح مرجحا للدليل لكونه في طوله .
فتحصل : ان الأظهر هو القول الثامن وهو التساقط والرجوع إلى
الأصل وهو يقتضي عدم الاشتغال بالزائد .
فان قلت : انك بنيت في الأصول على أن الأصل في تعارض الامارات هو التخيير لا التساقط ، فكيف لا تلتزم به في المقام ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 418 باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة / وسائل الشيعة ج 27 ص 249 باب 12 حكم تعارض البينتين وما ترجح به أحدهما .