ولا يثبت في غير البيع .
شرح
وفيه : انه لا دليل على اعتبار عدم التلف في ثبوت الخيار .
والمحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) وجه الاشكال : بان مورد خيار المجلس هو البيع الذي لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين ، ومع علمهما بان المال بمجرد البيع يخرج عن المالية اما شرعا أو عادة كما في المثال ، فقد أقدما على ذهاب مالهما .
وفيه : ان البيع ليس اقداما على ذهاب المال ، بل هو يذهب باعا أم لا ، والبيع انما يكون اقداما على الملكية ، والمتلف انما هو شدة الحر . فالأظهر ثبوت الخيار فيه .
اختصاص خيار المجلس بالبيع
المسألة الخامسة : ( ولا يثبت ) خيار المجلس ( في ) شيء من العقود ( غير البيع ) عند علمائنا كما عن التذكرة « 2 » . والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين . الأول : في العقود اللازمة . الثاني : في العقود الجائزة .هامش
( 1 ) منية الطالب تقرير النائيني للخوانساري ج 3 ص 38 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 516 ط . ق .