شرح
لنفسه ليس الا عين الحرية فكان بيع العبد لنفسه عبارة أخرى عن العتق ، ومن المعلوم عدم جريان الخيار في العتق .
فيرد عليه : ان بيع العبد لنفسه بيع حقيقة ، واثره الانعتاق على ما تقدم تحقيقه في أول مبحث البيع عند بيان حقيقته ، فلا محذور في ثبوت الخيار فيه .
وفيها : أيضا - أي في التذكرة « 1 » - انه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار اشكال .
والمحقق الثاني « 2 » وجه الاشكال : بان كون المبيع تالفا شيئا فشيئا مانع عن اعمال الخيار فيه . ثم أورد عليه : بان الخيار لا يسقط بالتلف .
والشيخ « 3 » وجه الاشكال : باحتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد في تعلق الخيار بها .
توضيحه : ان التلف ربما يكون متأخرا عن ثبوت الخيار ، وربما يكون مقارنا للخيار المترتب عليه العقد ، وما ذكروه من أنه لا يسقط الخيار بالتلف يكون المراد به التلف المتأخر التلف المقارن كما في المقام .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 516 ط . ق .
( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 287 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 45 .