تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
الكافر للمسلم اختيارا على ما هو المفروض في عنوان المسألة . وتقدم تحقيقه في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 1 » .

شراء العبد نفسه

ومنها : شراء العبد نفسه بناء على جوازه كما عن التذكرة « 2 » . مفروض المسألة : شراء العبد نفسه من مولاه لنفسه ، وذلك اما بالشراء بمال في ذمته ، أو بمال شخصي خارجي ، مع عدم كون ماله لمولاه أو بمال غيره ، بناءً على ما هو الحق من جواز شراء شيء لشخص بمال أخر كما تقدم تحقيقه . وقد ذهب الشيخ « 3 » عدم الثبوت الخيار ولو بالنسبة إلى القيمة ، قال : لعدم شمول أدلة الخيار له . وفيه : ان وجه عدم الشمول ان كان عدم عود أحر رقا ، فيرد عليه : ان ما ذكره في وجه عود القيمة في بيع من ينعتق عليه يجري في المقام . وان كان هو ما افاده المحقق الإيرواني « 4 » ( رحمة الله عليه ) من أن ملك الشخص
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 60 - 61 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 22 ص 84 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 516 ط . ق . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 45 . ( 4 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 10 .