تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
وآية نفي السبيل « 1 » لا تدل على ذلك ، لان الملكية التي يكون صاحبها محجورا عن التصرف في المملوك لا تعد سبيلا ، مع أن ما دلَّ على أنه يجبر على البيع « 2 » يدل على بقاء الملكية . واستدل للثاني : بما عن المصنف في القواعد « 3 » ، وهو خروج الملك القهري كالإرث عما دلَّ على أن الكافر لا يملك المسلم ، والملك العائد بحل العقد قهري لا تملك ابتدائي بالاختيار . وفيه : ان ذلك يتم بالنسبة إلى فسخ المشتري دون فسخ البائع ، فان التملك حينئذ باختياره . وبه يظهر مدرك القول الرابع . واستدل للثالث : بان ثبوت الملكية للكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم . وفيه : ان الملكية الحقيقة في ذلك المقدار من الزمان وان لم تكن سبيلا ، الا انها في الزمان الطويل مع محجورية التصرف ولزوم البيع عليه أيضا لا تعد سبيلا . فتحصل : ان الأظهر هو القول الرابع بعد البناء على عدم تملك
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 141 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 432 ح 19 / وسائل الشيعة ج 23 ص 109 باب 73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 17 - 18 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70 | السيد محمد صادق الروحاني